بسم الله الرحمن الرحیم
(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة و المراد بالمؤنة كلَّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و أُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أُجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها[1]
(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة علىٰ زمان التعلّق و اللاحقة، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة.[2]
دراین مساله چند فرع مطرح شده است .
اول : آیا موونه مصرف شده برای زکات کسر می شود یا خیر
دوم : ملاک نصاب بر فرض کسر شدن قبل از کسر است یا بعد از کسر شدن
سوم : مراد از موونه چیست
محقق منتظری : لا يخفى ان أصل البراءة يقتضي استثناء المؤن مطلقا، للشك في تعلّق الزكاة بما يعادلها و الأصل البراءة. و القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة على التعلق، بناء على القول بالشركة. اذ قبل التعلق لا شركة بين المالك و الفقير، بل المال ممحض للمالك، فعليه مئونته. و امّا بعده فمقتضى شركة المال بينهما و كون تصرفات المالك جائزة و كون سهم الفقراء امانة في يده الى زمان الأداء هو كون المؤونة عليهما بالنسبة، اذ من له الغنم فعليه الغرم.[3]
اقای فیاض به چهار وجه اشاره کرده است و آنها را ضعیف شمرده است [4] و آقای سبزواری به نه مورد اشاره و آنها را مخدوش دانسته [5] و در نهایت محقق منتظری به چهارده دلیل اشاره نموده و نوشته : فهذه اربعة عشر وجها ذكرناها لاستثناء المؤن. و لا يخفى ان أكثرها وجوه تبرعية، و عمدتها الأصل و الاجماع المنقول و الشهرة المحققة و الصحيحان.
و قد عرفت منّا الاشكال في الجميع. و انّما المستفاد من الصحيحين اخراج ما تعارف اعطاؤه من نفس العين من المؤن اللاحقة. فالتعدّي من ذلك مشكل و الأحوط عدمه.[6]
کسانی که گفته اند موونه کسر نمی شود به سه دلیل عمده تمسک کرده اند
1. إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة عند بلوغ النصاب، مثل: صحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر
و اگر موونه استثناء شود زکات کمتر از عشر می شود لذا موونه استثناء نمی شود و جواب داده شده که روایت در مقام بیان این معنی نیست
2. إطلاق ما دلّ على وجوب العشر فيما يحصل في يد الزارع بعد إندار خراج السلطان كما في صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال: «و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، و إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك».
به این بیان که اگر بیشتر از سهم سلطان باید چیزی کسر می شد لازم بود بیان شود پس کسر نمی شود و تنها حصه سلطان کسر می شود .
3. تقرير عمل الراوي، ففي رواية محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، انّ رجلا أصاب من ضيعته مائة كر فأخذ منه العشر، عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا، فبقي في يده ستون كرّا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ فوقع عليه السّلام: «لي منه الخمس فيما يفضل من مئونته». فإنّ الراوي أخرج الزكاة قبل إندار مئونة أمارة الضيعة، و قد أقرّه الإمام بالسكوت، و هذا دليل على كون العمل صحيحا.
که انصافا این روایت هم نمی تواند دال بر عدم استثناء باشد.
من حیث المجموع همانطور که بر خی نوشته اند از روایت زیر می توان استقاده کرد که موونه کسر می شود .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.[7]
روایت به علت ابراهیم حسن است [8]
در روایت که معتبر است تصریح می فرماید که بر تمام انچه از زمین به دست می آید زکات واجب نیست بلکه فقط به آنچه در دست تو باقی می ماند زکات واجب است که البته یکی از مصادیق روشن کسر محصول می شود و البته ظاهرا مخارج بیش از مقداری باشد که سلطان به عنوان خراج میگیرد و لذا اگر کسی زمینی را اجاره کند و دران چیزی بکارد ظاهرا طبق روایت باید بگوییم مقدار اجاره ازمحصول کسر می شود وظاهرا فرقی بین مقاسمه سلطان و یا مقاسمه با کسیکه قرار داد مزارعه بسته یا اجاره کرده ، نمی کند وهمه کسر می شود و بنا بر این باز هم می توان گفت اگر این مقدار کسر شد ناچار باید برخی مصادیق دیگر مخارج مثل بذر مزکی و مخارجی که معمولا باید برای برداشت محصول و نگهداری محصول انجام داد کسر می شود . که البته باید در مقدار موونه قابل کسر بیشتر بررسی شود .
آقای سبزواری : لكن باب المناقشة في كل واحد من الأدلة و إن كانت واسعة إلا أنّ التأمل في المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم، و إمكان المناقشة لا يضرّ بالاستدلال و ما يضرّ به سقوط الظهور العرفي، و إمكان المناقشة خصوصا من الأعلام أعم منه، إذ يمكن المناقشة في جملة من الواضحات كما هو واضح. و لقد أحسن في الجواهر حيث قال: «كل ما أجاد الفقيه التأمل في المسألة ازداد القول بخروج المؤنة قوة كما هو واضح لمن حصل له».[9]
اقای سبحانی : الارتكاز العرفي يقضي باستثناء المئونة، فانّها كالخمس ضريبة على الفوائد و العوائد، و هي عبارة عمّا يستحصله الإنسان بعد عزل ما صرف في طريق تحصيلها. [10]
بنا براین به نظر می رسد من حیث المجموع قول کسانی که قائل به کسر مخارج هستند بیشتر قابل دفاع است .
اما در مورد اینکه محاسبه نصاب قبل از کسر موونه است یا بعد ازان که دلیل خاصی ندارد موجب اختلاف شده است وگروهی به اطلاق ادله بلوغ نصاب تمسک کرده اند که ملاک محاسبه نصاب قبل از کسر موونه است
محقق خویی : و الوجه فيه ما سبق في تلك المسألة من التمسّك بإطلاقات الأدلّة السليمة عمّا يصلح للتقييد، فإنّ نصوص النصاب واردة في مقام البيان، و صرف المؤن في سبيل النتاج أمر شائع متعارف مورد للابتلاء غالباً، و لا أقلّ من البذر الذي لا محيص عنه، ... ، و مع ذلك فتلك النصوص وردت مطلقة و قد تضمّنت أنّه إذا بلغ الحاصل خمسة أوساق ففيه العُشر من غير أن تقيّد الخمسة بما بعد خروج البذر، فلو كان النصاب ملحوظاً بعد خروج المؤن وجب التنبيه عليه و هي في مقام البيان،[11]
آقای فیاض : لأن مقتضى اطلاقات نصوص ما انبتته الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة أنه يكفي في وجوبها بلوغ المجموع حد النصاب لا بعد اخراج المؤن. [12]
اما در مقابل گروهی به همان دلیل که اصل موونه را استثناء میکنند ملاک در نصاب را هم بعد از خروج موونه می دانند
آقای سبحانی : و الأولى أن يستدلّ على تقديم إخراج المئونة على اعتبار النصاب بما جعلناه دليلا على أصل الاستثناء، و هو انّ العشر أو نصف العشر في ارتكاز العرف ضريبة على المنافع و العوائد المحددة بحد معين، فكما أنّ لازم ذلك عدم تعلّق الزكاة بمقدار المئونة فهكذا لازمه كون الحد المزبور حدّا للنفع الخالص لا للمزدوج من النفع و المئونة، فلو دلّ الدليل على إندار المئونة ينتقل العرف إلى أنّ اعتبار النصاب بعد إخراجها و إندارها، فلو نقص بالاستثناء عن النصاب لما وجب الزكاة.[13]
وظاهرا اگر اصل استثناء قابل قبول باشد که ترجیح داده شد در این قسمت هم باید قبول کرد که ملاک درنصاب بعد از اخراج موونه است نه قبل از آن بنا براین اگر بعد از کسرموونه محصول کمتر ا زحد نصاب کمتر شود اصلا زکات واجب نیست .
اما بر فرض کسر موونه مراد از موونه چیست
شهید : و المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم على عامها إلى تمام التصفية و يبس الثمرة و منها البذر[14]
شهید ثانی : و المراد بالمؤن: ما يغرمه المالك على الغلّة، ممّا يتكرّر كلّ سنة، كالحرث و السقي و أُجرة الأعمال و الأرض و مئونة العامل حيث يشترط، و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل،[15]
در عروه آمده " و المراد بالمؤنة كلَّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و أُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أُجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها[16]
محقق منتظری : و كيف كان فقد عرفت انّه لم يرد في شيء من النصوص الواصلة إلينا التصريح باستثناء المؤونة...و انّما التزمنا باستثنائها بدعوى استكشافه من الشهرة المعتضدة بالإجماعات المحكية، فان استكشفنا بهذا الدليل كون لفظ المؤونة بمنزلة كونها واردة في نصّ معتبر في وجوب الرجوع الى العرف في تشخيص مفهومها فنقول انّ هذه الكلمة لا تخلو من اجمال. و القدر المتيقن من ذلك ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر و اجرة الحرث أو اجارة الأرض في تلك المدة و تسطيح الأرض و تنقية النهر، ممّا لا يبقى له بازائه مال بعد استيفاء الحاصل. و امّا مثل ثمن الأرض، أو العوامل التي يشتريها للزراعة، أو الآلات الّتي يستعملها فيها ممّا تبقى عينها في ملكه بعد استيفاء الحاصل فهي خارجة عن ذلك، بل لا يعدّ شيء من مثل ذلك نفقة الزراعة، بل الزراعة تعدّ من فوائدها».[17]
و ظاهرا بیان صاحب عروه که حتی استهلاک ابزار و البسه را هم به عنوان موونه محاسبه نموده خلاف نظر عرف است و تنها به مقداری که عرفا مخارج به دست آمدن محصول شده کسر می شود و عرف این موارد را نادیده میگیرد و یا لا اقل به حساب محصول نمیگذارد لذا کسر نمی شود .
محمد عطایی 01/5/4
نتایج
الف ) ظاهرا مخارج متعارف کشاورزی از محصول کسر می شود و زکات بعد از کسرمخارج پرداخت می شود
ب ) ملاک نصاب بعد از کسر مخارج است نه قبل از آن
ج ) تنها مخارجی که عرفا برای محصول انجام شده است کسر می شود نه آنچه صرف نگهداری باغ و زمین کشاورزی شده
[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 74
[2] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج1، ص: 287
[3] . كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج2، ص: 43
[4] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج6، ص: 107
[5] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج11، ص: 129
[6] . كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج2، ص: 53
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 513
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج16، ص: 27
[9] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج11، ص: 129
[10] . الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 403
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج23، ص: 359
[12] . تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج6، ص: 109
[13] . الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1، ص: 406
[14] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج2، ص: 36
[15] . حاشية شرائع الإسلام؛ ص: 159
[16] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 74
[17] . كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج2، ص: 67
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم