بسم الله الرحمن الرحیم
اقرار به قتل و انکار آن
ظاهرا اجماع وجود دارد که یکی از اموری که قتل را ثابت میکند اقرار است و انکار بعد از اقرار اولیه اعتباری ندارد و طبق اقرار حکم می شود.
در اینکه اقرار حجت است ظاهرا بحثی نیست .
للإجماع، بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من الدين، و قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المسلمة بين جميع ذوي العقول،[1]
روشن است که مراد اقراری است که از ناحیه مقر ابتدا باساکن و بدون هیج تهدیدی یا اجبار و اکراهی انجام گیرد و الا شرعا و عقلا اقراری که در زندان و بعد از دستگیری انجام می شود هیچ اعتباری ندارد و این احکام بر ان مترتب نمی شود البته اگر قاضی از قرائن دیگر ؛ غیر از این انکار یا به ضمیمه این انکار علم عرفی و قابل قبول دیکران پیدا کرد می تواند بلکه باید طبق آن حکم کند .
بعد از اقرار اولیه انکار حتی تغییر جزئیات اقرار اولیه قابل قبول نیست .
(مسألة 5): لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء و لم تكن قرينة تعين القتل خطاء يؤخذ بإقراره الأول و يترتب عليه أحكامه[2]
محقق حلی : فيقبل إقراره بالعمد و يستوفى منه القصاص[3]
بنابراین با اقرار به قتل عمد حق قصاص برای ولی مقتول ثابت می شود و میتواند تقاضای قصاص کند و انکار بعد ازان هم تاثیری در این حکم ندارد و ظاهرا این معنی اجماعی است و اختلافی ندارد .
اما ا گردو نفر اقرار به قتل کردند منتهی یک گفت قتل خطایی بوده است و دیگری اقارا به قتل عمد نمو
(مسألة 3): لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء يتخير الولي في الرجوع إلى أيهما شاء ، و ليس له الولاية عليهما معا و الأخذ بقولهما كذلك .[4]
و دلیل ان را اقای سبزواری به این صورت بیان میکند : لعموم ولايته، و عدم صحة الجمع بينهما لعلمه بعدم استحقاق كليهما، و عموم قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» فلا بد من التخيير، مضافا إلى الإجماع، و النص، ففي خبر الحسن بن صالح: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطاء؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل» «1»، و يصح تطبيقها على القاعدة كما مرّ.[5]
اقای فاضل : الظاهر أنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان هناك أزيد من إقرار واحد متعلق بالقتل، سواء كان هو القتل عمداً أو القتل خطأ أو على الاختلاف هو التخيير، أي تخيير وليّ المقتول في الرجوع، و لا مجال للرجوع إلى الجميع بعد العلم الإجمالي بعدم ثبوت هذا الحقّ له، لأنّ المقرّ به هو القتل على سبيل الانفراد دون الاشتراك، فالحقّ الثابت للوليّ إنّما هو بالإضافة إلى واحد دون أزيد، فلا يجوز له الرجوع إلى الجميع.[6]
محقق خویی : و الصحيح في وجه التخيير أن يقال: إنّ كلّاً من الإقرارين و إن كان حجّة على المقرّ نفسه إلّا أنّه ليس لوليّ المقتول الأخذ بكليهما معاً، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع.[7]
اما آقای فیاض این قول را رد میکند : (مسألة 1044): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر بقتله خطأ،
فهل لولي المقتول الأخذ باحد الإقرارين على نحو التمييز بعد ما لا يمكن الاخذ بكليهما معا، و اذا أخذه تعيّن العمل به، و لا يكون له سبيل على الآخر؟
و الجواب: الظاهر انه لا يمكن، و ذلك لان الاقرارين من جهة العلم الإجمالي بكذب احدهما فى الواقع متعارضان و متكاذبان، فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، و شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، و شموله لكل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتكون نتيجته التخيير، فلا يمكن أيضا لاستلزام ذلك اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا يعود محذور التعبد بالمتعارضين على تفصيل ذكرناه في محله، و عليه فلا يكون شيء من الاقرارين حجة لا تعيينا و لا تخييرا، نعم لو علم في هذه الحالة بصدق احدهما في الواقع، فهل تكون وظيفته حينئذ الرجوع الى القرعة او التخيير؟
و الجواب: ان وظيفته الرجوع الى القرعة و تعيين القاتل بها دون التخيير.[8]
و ظاهرا سخن آقای فیاض مخصوصا با توجه به اینکه روایت مورد استناد
٣٥٣٤٢ - [9]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً فَجَاءَ رَجُلاَنِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ.[10]
سند خوبی ندارد هر چند مورد عمل اصحاب واقع شده است .[11]
و احتیاط در دماء قابل دفاع است . منتهی روایتی داریم که هر چند در این باب نیست ولی می توان از ان استفاده تخییر را نمود .
٣٥٣٤٥ - [12]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرِيمُوا[13] حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ[14] فَلاَ تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوا[15] وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ.[16]
طبق این روایت که صحیحه است اگر دو حجت متعارض اقامه شود ساقط نمی شود بلکه ولی دم می تواند به هر کدام خواست تمسک کند و در خواست قصاص کند و اگر هم خواست دیه بگیرد باید از هر کدام نصف دیه را بگیرد
لذا بیان آقای فیاض نسبت به سقوط هر دو اقرار یا قرعه طبق این روایت نمی تواند در اینجا جاری باشد و باید گفت اگر ولی دم تقاضای دیه کردند باید هر یک از دو مقر نصف دیه را بدهند .
محقق حلی : و لو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية و ودي المقتول من بيت المال و هي قضية الحسن ع.[17]
تحریر الوسیله : لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، و لا بأس به، لكن يقتصر على موردها و المتيقن من مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأول عن إقراره عمل على القواعد، و لو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال .[18]
ظاهرا مستند مشهور روایت زیر است که البته مرسله است و بنا بر جبران ضعف سند به واسطه عمل اصحاب تلقی به قبول شده است .
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَمْ تَفْعَلْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ وَ قُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ هَذَا إِنْ كَانَ ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً يُخَلَّى عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[19]
اگر بخواهیم کاملا طبق این روایت عمل کنیم و به قول تحریر به قدر متیقن عمل کنیم باید بگوییم در جایی که مقر اول عذر موجهی برای اقرار داشته باشد که عرف تقریبا مطمئن شود که اقرار او مطابق واقع نبوده است و مقر دوم تنها به علت نجات اولی از قصاص اقرار کرده باشد . که مطابق تعلیل روایت است این حکم جاری می شود چون با روشن شدن اینکه اقرار ال مطابق واقع نبوده است نمی توان مقر را ملزم به قبول قصاص یا دیه نمود و باقی میماند فرد دوم که طبق قاعده ولی دم می تواند او را قصاص کند و یا مطالبه دیه کند اما مطابق این روایت باید بخشیده شود .
اما بخشیده شدن اقرار کننده دوم هم که مفاد این روایت مرسله است با روایت صحیحه زراره تعارض دارد چون در ان روایت زراره مقر به علت نجات اولی اقرار نموده است و مع ذالک عفو نشده است و حکم شده که ولی دم می تواند به هر یک مراجعه کند و او را قصاص کند.
اما اگر از انکار فرد اول اطمینان به عدم مطابقت اقرار اولیه حاصل نشود دیگر نمی توان طبق روایت عمل کرد بلکه بادی طبق قواعد عمل کرد .
شهیدثانی : و الأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء، و الاستيفاء منه كما سبق.[20]
محقق خویی (مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر أنه هو الذي قتله، و رجع الأول عن إقراره، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين. و فيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة و أما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.[21]
اما اگر بخواهیم کاملا طبق قواعد عمل کنیم باید مثل اقای فیاض طبق علم اجمالی و حکم به تساقط و پرداخت دیه از بیت المال و یا قرعه کنیم .
اقای فیاض (مسألة 1045): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين و هذا هو الأقرب، اما الاول فلان الاقرارين من جهة العلم الاجمالي بكذب احدهما في الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة كما هو الحال في المسألة السابقة، فلا فرق بين المسألتين من هذه الناحية، و في هذه الحالة لم يثبت كون القاتل المقر الاول و لا المقر الثاني، فلا يكون موضوع حينئذ للقصاص و لا للدية، و لا فرق في ذلك بين رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثاني و عدم رجوعه، حيث لا قيمة للرجوع بعد الاقرار. و اما الثاني فلانّ دم المسلم لا يذهب هدرا. نعم اذا علم بصدق احدهما في الواقع، فالمرجع في تعيين القاتل حينئذ في المسألة هو القرعة، كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة.[22]
اما بنا بر روایت زراره اگر دو حجت اقامه شد تساقط نمی کند و جای عمل به قرعه هم نیست ؛ بلکه ولی دم می تواند به هریک رجوع کند و با تصدیق او تقاضای قصاص کند واگر نخواهند قصاص کند و بخواهد دیه بگیرد طبق روایت زراره باید از هر یک نصف دیه مطالبه کند.
محمد عطایی 2/9/02
نتایج
الف ) اگر کسی اقرار به قتل عمد کسی کند ولی دم حق قصاص او را دارد و انکار هم اثری ندارد .
ب ) اگر یک نفر به قتل عمد اقرار مرد ودیگری به قتل خطا طبق نظر مشهور ولی دم می تواند هر کدام را خواست تصدیق کند و مطالبه قصاص اقرار کننده به عمد یا دیه از اقرار کننده به خطا بکند .
ج ) اگر یک نفر اقرار به قتل کند و سپس دیگری برای نجات اولی اقرار به قتل کند و از قرائن معلوم شود اقرار اولی مطابق واقع نبوده است ولی دم تنها حق دارد به دومی رجوع کند و بهتر است تقاضای قصاص نکند و به دیه اکتفاء کند .
د ) اکر دو نفر مستقلا اقرار به قتل یک نفر کردند ولی دم می تواند هر یک را خواست تصدیق کند و تقاضای قصاص او را بکند اما اگر نخواست قصاص کند بلکه مطالبه دیه داشت می تواند از هر یک نصف دیه را مطالبه کند .
[1] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج28، ص: 242
[2] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج28، ص: 246
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 203
[4] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج28، ص: 244
[5] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج28، ص: 244
[6] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 193
[7] . مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 114
[8] . منهاج الصالحين (للفياض)، ج3، ص: 352
[9] الكافي ٧-٢٨٩-١.
[10] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۹، صفحه: ۱۴۱
[11] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج24، ص: 42
[12] الكافي ٧-٢٩٠-٣.
[13] لم يريموا - لم يبرحوا. (الصحاح - ريم - ٥-١٩٣٩).
[14] في المصدر - صاحبكم فلان.
[15] في المصدر - فليقتلوه.
[16] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۹، صفحه: ۱۴۴
[17] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 203
[18] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 524
[19] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 290
[20] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج15، ص: 177
[21] . تكملة المنهاج؛ ص: 77
[22] . منهاج الصالحين (للفياض)، ج3، ص: 353
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم