بسم الله الرحمن الرحیم
فقدان ما یصح السجود در نماز
مرحوم سید : (مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت،
اصفهانی : مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، [1]
ظاهرا مشهور این نظر را دارند و تنها برخی آقایان حاشیه دارند
برخی ( حکیم[2] و مکارم [3]و منتظری [4]) حاشیه دارند که احتیاطا نماز را تمام و اعاده کند
و تنها آقای سیستانی دارد : مسألة 557: إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، جاز له السجود على غيره و تصح صلاته و لو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر.[5]
طبق نظر مشهور ما یصح السجود شرط اصلی نماز است و بدون آن نماز باطل است و در وسعت وقت نماز خود بخود قطع شده و باید با تحصیل ما یصح السجود نماز را اعاده کند .
قمی : بل الصلاة تنقطع بنفسها و لا تصلح للإتمام اذ مع فرض سعة الوقت لا تصل النوبة الى البدل الاضطراري [6]
و محقق خویی نوشته : و أما في السعة، فالصحيح هو ما أفاده من وجوب القطع، من غير فرق بين قدرته فعلًا على ما يصح السجود عليه لوجوده عنده في مكان آخر و بين عدم قدرته عليه إلا بانتظار زمان آخر قبل خروج الوقت. و بعبارة اخرى: لا فرق في ذلك بين الأفراد العرضية و الطولية، و الوجه في ذلك: أنّ الواجب عليه هو الصلاة المشتملة على السجود على ما يصح السجود عليه في مجموع الوقت، و المفروض قدرته على هذه الطبيعة، فلا وجه لسقوط أمرها. فكلّ ما صدقت عليه هذه الطبيعة يحكم بصحته و إلا فلا، و حيث لا يمكنه تطبيقها على هذا الفرد فلا يسعه الاجتزاء به، لعدم تحقق الامتثال المنتزع من مطابقة المأتي به مع المأمور به، و عليه فالصلاة بنفسها باطلة و محكومة بالفساد، فإنه في باب العبادات عبارة عن عدم انطباق المأمور به على المأتي به، كما أنّ الصحة عبارة عن تطابقهما، و هذا هو المراد من وجوب القطع في المقام كما لا يخفى.[7]
اقای سبزواری : بل تنقطع، لعدم التمكن من الإتمام مستجمعا للشرائط. هذا إذا لم يتمكن من تحصيله في أثناء الصلاة بحيث لا يضرّ بها، لفوت الاستقبال و الموالاة و إلّا فيحصله و يسجد عليه و يتم صلاته و لا شيء عليه.[8]
اما برخی آقایان با توجه به توسعه ای که در مورد سجده داده شده است و از طرفی قطع نماز حرام است مقتضی احتیاط را در این دیده اند که نماز را تمام کند وبعد اعاده کند .
اما ادله ای که باعث نظر غیر مشهور شده است روایاتی است که در وسعت وقت و به علل عذری نماز در روی لباس را صحیح شمرده است.
شیخ طوسی : أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ تَحْصُلَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا . [9]
و بعد روایات متعددی را نقل میکند
7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ الثَّلْجُ نَسْجُدُ عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً.
1248- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى الْحَصَى فَأَبْسُطُ ثَوْبِي وَ أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1249- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ فَقُلْتُ لَيْسَ كُلُّ ثَوْبٍ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لَا ذَيْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
1250- 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1251- 11- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ لِيَقِيَهُ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1252- 12- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّيْءِ يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
1253- 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.[10]
علامه حلی : و تخصيص ما ذكرناه بجواز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار، أما في حال الضرورة فلا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن مع حصول الضرورة لا تكليف.[11]
ظاهرا اصل مساله مسلم است منتهی بحث سر این است که فقدان ما یصح السجود در حین نماز از مصادیق ضرورت محسوب می شود یا خیر ؟ ظاهرا با توجه به اینکه قطع نماز مطلقا حرام نیست بلکه در حال اختیار حرام است http://ataei110.blogfa.com/post/163
نمی توان فقدان ما یصح السجود در حین نماز را از مصادیق ضرورت شمرد بله همانطور که مشهور گفته اند نماز خود بخود باطل می شود بلی در تنگی وقت از مصادیق بارز ضرورت بوده و نماز بر روی لباس پنبه و امثال ان صحیح است .
محمد عطایی 02/2/24
نتایج
الف ) طبق نظر مشهور اگر در حین نماز و وسعت وقت مایصح السجود مفقود شود و امکان تحصیل آن در بین نماز نباشد باید نماز را بشکند و با تحصیل ما یصح السجود نماز را اعاده کند.
ب ) به نظر آقای سیستانی می تواند نماز را ادامه دهد و این قول قابل دفاع نیست
[1] . وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)؛ ج1، ص: 136
[2] . . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 397
[3] مشكل جدّاً، بل يتمّها و يعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء و شبهها.
[4] . بل الأحوط الإتمام كما في الضيق، ثمَّ الإعادة؛ إذ الخوف من الحرّ أو الرَّمْضاء المذكور في أخبار الباب مورده أوّل الوقت، و مع ذلك حكم فيها بالسجود على الثوب أو ظهر الكفّ*. العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري، ج1، ص: 476
[5] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج1، ص: 186
[6] . مباني منهاج الصالحين؛ ج4، ص: 306
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج13، ص: 180
[8] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج5، ص: 461
[9] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج1، ص: 332 و تهذيب الأحكام، ج2، ص: 308
[10] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 333
[11] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج4، ص: 366
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم