بسم الله الرحمن الرحیم
احتساب دیه از اموال میت و خروج ثلث از آن
محقق حلی : و لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته.[1]
حلی : و تحسب الدية و الأرش من التركة و إن أخذت في العمد، فتخرج الوصايا من ثلث ذلك.[2]
خوانساری : التاسعة أرش الجراح و دية النفس يتعلّق بهما الدّيون و الوصايا كسائر أموال الميّت.[3]
اصفهانى : و هل تحسب الدية من التركة و تضمّ إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.[4]
در عروه آمده : بل لو أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل و إن كان عمداً و صالحوا على الدية، للنصوص الخاصّة، مضافاً إلى الاعتبار و هو: كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره . و كذا إذا أخذ دية جرحه خطأً بل أو عمداً.[5]
ظاهرا این قول مشهور است و هو المشهور المدعى عليه الإجماع و استدلوا بنصوص بعضها واردة في الدية بقتل الخطأ [6]
21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فِي مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ يُحَازُ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ.[7]
روایت را صحیح گفته اند [8]
این در مورد قتل خطایی است و تصریح به وصیت هم شده است که از دیه عمل می شود
5220 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَالٌ فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ فَقَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا الدَّيْنَ 2 قُلْتُ فَإِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّى عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّيْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِيَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى الدِّيَةِ فَعَلَى مَنِ الدَّيْنُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ بَلْ يُؤَدُّونَ دَيْنَهُ مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا أَوْلِيَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِيَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ [9]
روایت سند خوبی ندارد . ولی در مورد قتل عمد و پرداخت دیون میت از دیه است و شامل وصیت نمی شود .
1347- 16- الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.[10]
روایت طبق نظر مشهور ضعيف است .[11]
این روایت اطلاق دارد و بیان میکند که هم دیون میت وهم وصیت میت از دیه پرداخت می شود
به هر صورت طبق نظر مشهور حتی دیه قتل عمد هم مثل بقیه اموال میت است و وصیت و دیون میت از ان پرداخت می شود .
مجلسی : و هذا هو المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر. و ربما يستشكل في دية العمد، بناء على المشهور من أن الواجب فيه القصاص، و إنما تثبت الدية صلحا، و مورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتي، فإنه بإطلاقه يشمل العمد، و المشهور أيضا عدم الفرق.[12]
سبزواری : و قد تعدوا «قدس أسرارهم» من الدين الوارد في تلك النصوص،[13]
منتهی اشکالی مطرح شده که معلوم نیست دیه قتل عمد به ملک میت در آید
محقق خویی : فإنّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة، و قد حكم (عليه السلام) بخروج الثلث منها أيضاً.[14]
آقای فاضل : ففي الحقيقة كأنّ الدية تنتقل إلى الميّت أوّلا، و منه إلى ورثته ثانيا، و إلّا فليست هي مالا منتقلا إلى الوارث من دون واسطة، فلا محالة تضمّ إلى سائر التركة و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، و هذا هو الظاهر و إن كان الانتقال إلى الورثة في بعض الصور منوطا باختياره، كما في صورة ثبوت حقّ القصاص أوّلا، فتدبّر.[15]
توجیه اقای نایینی : توضيح ذلك أنّه لمّا كان المقتول هو الّذي ملك نفس قاتله عوضاً عن نفسه و كانت الولاية على مالكه عفواً أو استيفاءً أو إبدالًا بالمال لوليّه فلو صالح القاتل بالدية تدخل هي كالصيد الواقع في الشبكة الّتي نصبها المقتول في ملكه لا في ملك الوليّ و يكون سبيلها سبيل سائر أمواله [16]
هر چند از عبارت محقق اصفهانی استفاده می شود که قول به عدم احتساب وجود دارد ولی ندیدم کسی تصریح به آن کرده باشد لذا اعتبار و شهرت اقتضاء میکند که دیه هم مثل بقیه اموال میت محسوب شود هر چند دیه قتل عمد باشد.
محمد عطایی 00/11/23
نتایج
الف ) دیه قتل و لو قتل عمد جزء اموال میت می باشد و اول دیون متوفی وبعد وصیت او عمل می شود و ما بقی به ارث می رسد .
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 192
[2] . معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج1، ص: 581
[3] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج4، ص: 120
[4] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 494 و هداية العباد (للصافي)؛ ج2، ص: 128 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج21، ص: 189 و تفصيل الشريعة - المضاربة، الشركة، المزارعة، المساقاة، الدين و...؛ ص: 352 و تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 23
[5] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 685
[6] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج21، ص: 189
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 63 و من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 227 و تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 207
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج23، ص: 102 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج22، ص: 428
[9] . من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 112
[10] . تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 377
[11] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج15، ص: 410
[12] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج21، ص: 189
[13] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج21، ص: 189
[14] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 367
[15] . تفصيل الشريعة - المضاربة، الشركة، المزارعة، المساقاة، الدين و...، ص: 352
[16] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 685
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم