بسم الله الرحمن الرحیم
اگر میت فرزند نداشته باشد و ولی نوه داشته باشد ارث بین نوه ها تقسیم می شود
منتهی ارث بین نوه های پسری به تفاضل تقسیم می شود و ظاهرا هیچ اختلافی نیست
اما در مورد نوه های دختری مناقشه شده است
قال في المبسوط «2»: «و ولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا ذكورا و إناثا، كان المال بينهم بالسوية» و لم يذكر رحمه الله مستنده فأحكيه.
و قال في باقي كتبه «3»: «للذكر مثل حظ الأنثيين». و هو الظاهر في المذهب، و حجتنا قوله «تعالى» «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «4»: و ولد البنت ولد.[1]
علامه حلی : (الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد الابن الثلثان كذلك، [2]
اکثر اقایان فعلی دارند : (مسألة 8) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان له أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك [3]
اقای قمی درتوضیح مساله نوشته اند : فانه مقتضى قيام اولاد الاولاد مقام الاولاد و بعبارة اخرى قد صرح في النصوص على قيام اولاد البنين مقامهم و اولاد البنات مقامهن الظاهر في اصل الارث و مقداره و كيفيته فلو كان للبنت ابنان و بنت يقسم الثلث بينهم للذكر ضعف الانثى لأن المقدار و الكيفية في الأصل كذلك مضافا الى الاجماع المدعى في المقام.[4]
آقای سبحانی دارد : لا شكّ أنّ أولاد الابن يقتسمون الميراث بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، كما هو الضابطة في كلّ مورد يكون التقرّب بالذكر.
و أمّا أولاد البنت فالمشهور أنّهم يقتسمون مثل أولاد الابن.
و استدل له: بآية الأولاد، و الاستدلال بها في المورد يتوقف على شمولها، لأولاد الأولاد، وضعاً، و هو غير ثابت إلّا أن يدلّ دليل على أنّها استعملت فيها في الأعمّ و إن لم يكن كذلك لغة.
و ليس هنا شيء يصلح لقول المشهور إلّا الشهرة الفتوائية مثل المسائل الكثيرة التي ليس لها أيّ دليل سوى الشهرة، نعم إنّ الضابطة الغالبية فيمن يتقرب إلى الميت بالأُنثى، هو التقسيم بالسوية، و لأجل ذلك حكاه الشيخ في النهاية قولًا، و رجّحه ابن البراج و لكنّه ضابطة غالبيّة لا كلّية، و لأجلها تقتسم أولاد الأُخت، للأب أو الأبوين أثلاثاً مع أنّ أولاد الأُخت يتقربون إلى الميّت (الخال) بالأُنثى.[5]
ظاهرا طبق شهرت باید قبول کنیم که فرزندان دختر مثل فرزندان پسر ارث می برند یعنی به تفاضل
به این معنی که اگر فردی فوت نمود در حالی که فرزندان او قبل از او فوت کرده بودند اما نوه های دختری و پسری او زنده هستند و وارث هستند اول فرض می شود فرزندان زنده هستند وارث آنها محاسبه می شود و سهم هر کدام به فرزندان زنده انها به تفاضل داده می شود یعنی به نحوی که هر پسر دو برابر دختر ارث ببرد .
ظاهرا در مورد فرزندان دختر همه دارند که فرزندان دختر به تفاضل ارث می برند
ولی درمورد فرزندان برادر و خواهر اشکال مطرح شده است
ارث بین فرزندان خواهر بالسویه تقسیم می شود و ظاهرا اختلافی نیست.
محقق حلی : و إن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية[6]
شهید اول : و القسمة بين أولاد الاخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و القسمة بين أولاد الاخوة للُام بالسويّة.[7]
الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يَأْخُذُ كُلٌّ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ، فَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةَ الْأُمِّ فَبِالسَّوِيةِ، وَ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ فَبِالتَّفَاوُتِ.
صاحب جواهر : و لأولاد الأخ للأم سدس بالسوية، و لأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية،[8]
اما نسبت به اولاد برادر پدری یا پدر و مادری اختلاف شده است
ابن براج : فإن خلف أولاد أخ لأب و أم، و أولاد أخت لهما أيضا، و لم يترك غيرهم، كان لأولاد الأخ من الأب و الام الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد الأخت من الأب و الام الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك ان كانوا أولاد أخ لأب، و أولاد أخت من أب، و لم يكن معهم غيرهم، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء.[9]
نراقی : و لو خلّف أولاد أخٍ لأب و أُمّ أو لأب مع عدمهم، كان المال كلّه لهم بالسويّة مع الاتفاق، و للذّكر ضعف الأُنثىٰ مع الاختلاف. و إن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب، كان النصف لهم بالفرض و الباقي بالردّ مع عدم غيرهم، يقتسمونه بالسويّة مع الاتفاق، و بالاختلاف مع الاختلاف.[10]
تحریر : و لو كان الأولاد من الذكور الابويني أو الأبي أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الام أو من الأب فلا بد من فرض الوسائط حيا و القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى، ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى.[11]
سبزواری : و كذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب، أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الأم أو من الأب فقط، فلا بد من فرض الوسائط احياء، و القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمَّ قسمة نصيب كل منهم بين أولاده كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذلك لما تقدم من القاعدة، و النص، و الإجماع.[12]
سبحانی : و إن اجتمعوا و كانوا ذكراناً و إناثاً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.[13]
اما درمقابل کسانی نتوانسته اند فتوی به تفاضل بدهند و احتیاط نموده اند
خویی : و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الأنوثة و المشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب و لكنه لا يخلو من اشكال و لا يبعد ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.[14]
سبزواری : (مسألة 42): إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث و في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفرض و سدسان بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، و هكذا الحكم في أولاد الأخوة للأبوين أو للأب، و يقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الأنوثة، و المشهور على أنّ التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب و الأحوط التراضي فيما بينهم.[15]
سیستانی : مسأله 1194. اگر فرد در هنگام وفات، برادر و خواهر نداشته باشد، سهم ارث آنان به اولادشان مىرسد، یعنى نخست هر یک از برادر و خواهر میّت که دارای فرزند میباشند زنده فرض میشوند و سهم الارث هر فرد از آنان محاسبه شده و بین فرزندان وی تقسیم میشود.
شایان ذکر است، سهم هر یک از برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بین فرزندانشان قسمـت میشود، هرچند بعضی از آنان دختــر و بعضــی پســر باشــند؛
امّا اگر فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری بعضی پسر و برخی دختر باشند، بنابر نظر مشهور فقهای عظام - رضوان اللّه تعالی علیهم - هر پسرى دو برابر دختر ارث میبرد، ولى احتمال دارد که ارث بین آنان هم بهطور مساوی قسمت شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشده و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.[1]
[1]. مثلاً اگرورثۀ متوفّیٰ دو برادرزادۀ پدر و مادری باشند که هر دوی آنان فرزندان یک برادر متوفّیٰ هستند، در صورتـی که یکی از آنان پســـر و دیگری دخترباشـــد، بنابر احتمال اوّل، سهـــم الارث پسر دو سوم و سهم الارث دختــر یک سوم است و بنابر احتمال دوّم، سهم الارث هر یک از دو فرزند یک دوم میباشد. بنابراین، مقدار یقینی سهم الارث پسر یک دوم و دختر یک سوم است و تفاوت دو مقدار مذکور یعنی یک ششم مورد احتیاط و مصالحه است. [16]
فیاض : و اما إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب، فهل يكون التقسيم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين، او بالسوية و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثة؟
و الجواب: الاقرب هو الثاني، على اساس ان كلا منهم يأخذ نصيب من بتقرب به بقاعدة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، مثلا العمة بمنزلة الأب و تأخذ نصيبه، و الخالة بمنزلة الأم و تأخذ نصيبها، و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها و تأخذ نصيبه و هكذا، و على هذا فاذا ترك الميت اولاد اخ من ابوين او اب ذكورا و اناثا كانوا جميعا يرثون نصيب ابيهم، و مقتضى القاعدة انهم مشتركون فيه على حدّ سواء و بدون تفاضل، فالتفاضل بحاجة الى دليل، و لا يوجد دليل خاص عليه في المسألة، و اما ما دل عليه في الاولاد و الاخوة و الاخوات و الاجداد و الجدات لا يشمل المقام، و ان كان الاحتياط بالمصالحة في مقدار التفاضل أولى و أجدر.[17]
همانطور که از توضیحات آقای فیاض معلوم می شود علت اختلاف در این است که لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اطلاقی دارد که شامل فرزندان برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری بشود یا تنها اختصاص به فرزندان صلبی انسان و با تعمیم به فرزندان صلبی با واسطه دارد که بنا بر تعمیم آیه در مورد کلاله ابی تقسیم بالتفاضل انجام میگیرد و اقایانی که تعمیم را نپذیرفته اند حکم کلی تساوی را جاری کرده اند و چون تردید وجود داشته معمولا مصالحه را ترجیح داده اند.
مثلا اگر فرزندان خواهر 3 نفر باشند یک دختر و دو پسر اگر سهم خواهر به تفاضل بین آنها تقسیم شود به هر پسر دو پنچم و به دختر یک پنجم می رسد یعنی اگر سهم خواهر صد میلیون تومان باشد به هر پسر چهل میلیون و به دختر بیست میلیون می رسد اما اگر بالسویه باشد به دختر به جای بیست میلیون سی و سی میلیون می رسد لذا مناسب است دو برادر و خواهر نسبت به سیزده میلیون با هم مصالحه کنند که مثلا سیزده میلیون را تقسیم به سه کنند و هر کدام یک سهم بر دارند.
محمد عطایی 14/6/10
نتایج
الف ) ارث بین نوه ها به این صورت تقسیم می شود که اول سهم الارث فرزندان متوفی در فرض حیات محاسبه می شود و سهم هر یک بین فرزندان آنها به تفاضل بین دختر و پسر تقسیم می شود .
ب ) در تقسیم ارث بین فرزندان برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری نیز همین نحو عمل می شود؛ با هم مصالحه کنند .
ج ) ارث بین فرزندان برادر و خواهر مادری بالسویه تقسیم می شود .
[1] . نكت النهاية؛ ج3، ص: 199
[2] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 168
[3] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج2، ص: 391 و منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 359 و جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)؛ ص: 618 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 458 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 458 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 411 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج3، ص: 334 و منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج2، ص: 675 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 193 و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج30، ص: 118
[4] . مباني منهاج الصالحين؛ ج10، ص: 824
[5] . نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 187
[6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 23
[7] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 372
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 171
[9] . المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 138
[10] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج19، ص: 311
[11] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 388
[12] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج30، ص: 161
[13] . نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 252
[14] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج2، ص: 367 و منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج2، ص: 465
[15] . جامع الأحكام الشرعية (للسبزواري)، ص: 625
[16] . https://www.sistani.org/persian/book/26578/7735/
[17] . منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج3، ص: 205
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم