بسم الله الرحمن الرحیم
ایا قبول در وقف شرط است
اکثر اقایان وقف را عقد دانسته اند
محقق حلی : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل[1] و إطلاق المنفعة (محقق حلی)[2]
علامه حلی : الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة،[3]
ظاهرا از اینکه نوشته اند عقد است نیاز به قبول دارد همانطور که صاحب جواهر بیان نموده و ربما توهم من عدم تعرض المصنف للقبول، عدم اعتباره فيه، و كذا غيره.... و لكن فيه أنه يمكن اكتفاء المصنف عنه بذكر كونه عقدا، و من المعلوم اعتباره في معناه، [4]
اما در جایی دیگر دارد : الوقف عقد يتوقّف على واقف، و موقوف عليه، و موقوف،[5]
که مشعر به این است که دراوقاف مطلقا موقوف علیه لازم است و موقوف علیه باید قبول کند و الا با عدم قبول موقوف علیهم وقف باطل می شود .
اما و لو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.[6]
اما برخی آقایان بر خلاف مشهور اصولا قبول را شرط نمی دانند .
محقق خویی و سیستانی و وحید وفیاض : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه و ان كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.[7]
در تحریر آمده : مسألة 6 الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهما، و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و يكفي قبول الموجودين، و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، و إن كان الموجودون صغارا أو فيهم صغار قام به وليهم، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضا، كما أن الأحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.[8]
از لحاظ دلیل هیچ دلیلی بر لزوم قبول وجود ندارد مخصوصا با توجه به روایت منقول از وقف حضرت امیر
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَسَمَ نَبِيُّ اللَّهِ ص الْفَيْءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً ع أَرْضاً فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُ فَقَالَ ع بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتَّةً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ* لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.[9]
هر چند اشکال شده که در این روایت در صدصد بیان شرائط صحت وقف نبوده و روای شاید تمام امور دخیل را بیان نکرده است .
اما قائلین به لزوم قبول گفته اند تملیک بدون قبول امکان ندارد که جواب داده شده اولا در تملیک عین حتی در وقف خاص اختلاف است مضافا بر اینکه در وقف عام برخی موارد اصلا تملیک نیست مثل مسجد و مدرسه و ... و ثانیا تملیک بدون رضایت هم در مواردی ممکن است مثل ارث
اقای قمی : انه ادخال في الملك و كيف يمكن ادخال عين في ملك احد بلا قبوله و رضاه. و فيه اولا: النقض بالطبقات اللاحقة في الوقف الخاص اذ لم ينقل فيه اشتراط القبول منهم و أيضا ينقض بالارث و ثانيا: انه لو دل الدليل نلتزم به و لا محذور فيه و قد تقدم ان السيرة الخارجية جارية على الوقف بلا رعاية اشتراط القبول اضف الى ذلك النصوص الدالة على أوقاف الائمة عليهم السلام.[10]
مرحوم آخوند : و الذي تقتضيه الأصول اعتبار القبول لعدم نهوض أمارة معتبرة أو أصل مقبول على عدم اعتباره و الأصل عدم حصول الأثر بلا قبول، و اما الاستدلال على اعتباره تارة بأن الرد يبطله إجماعا و اخرى بعدم حصول الملك لأحد بلا قبوله فهو كما ترى ضرورة ان قضية كون الرد مبطلا كونه مانعا لا كون القبول الذي هو ضده مقوما و منع عدم حصول الملك الّا بالقبول مع انه مصادرة منقوض بالأسباب الغير الاختيارية من الإرث و الجناية و الإتلاف و بالاوقاف بالنسبة إلى الطبقات اللاحقة بلا خلاف هذا، مع إمكان منع حصول الملك في بعض الأوقاف أصلا لا عينا و لا منفعة كما في وقف المساجد و القناطر و الرباطات و كون قضية وقفها اباحة الانتفاع بها، و أصعب من ذلك الاستدلال على عدم اعتبار القبول بإطلاقات أخبار الوقف مثل الوقوف على حسب اه، و بخلو الأخبار الواردة في بيان وقوفهم عليهم السلام عن القبول و بأنه فك ملك كالعتق لا تمليك ضرورة ان اخبار الوقف انما هي في مقام بيان المسبب أو كيفيته و هو ثبوت هذه، الحقيقة في هذه الشريعة بالكيفية التي وقفها بتلك الكيفية من دون تعرض لبيان ما يتسبب به إليها كما لا يخفى، و ان الاخبار أيضا انما هي لبيان صدور الوقف منهم بالكيفية الواردة عنهم عليهم السلام لا بيان سببه لتدل بإطلاقها على صحة التوصل اليه بلا قبول و ان الوقف فك لا يقتضي حصوله بدون قبول الموقوف عليه ...[11]
من حیث المجموع به نظر می رسد این بحث با توجه به اینکه قبض در وقف شرط است که در پست 125 مطرح شده
https://ataei110.blogfa.com/post/125
بی ثمر است چون اگر متولی در وقف خاص یا عام با توجه موقوفه را قبض کند با توجه به اینکه در قبول لفظ لازم نیست و هر عملی که دال بر رضایت باشد کفایت میکند قبض خودش به معنی قبول است و اگر قبض محقق نشود وقف هم محقق نمی شود و لو لفظا قبول کند .
محمد عطایی 18/7/03
نتایج
الف ) گفته شده که قبول در تحقق وقف شرط است
ب ) اصل مساله دلیل قابل قبولی ندارد
ج ) با وجود لزوم قبض قطعا با قبض قبول هم محقق می شود
[1] الروضة ١٦٣/٣: أي: جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا، على وجه ناقل له عن الملك الاّ ما استثني، كما لو أدى بقاؤه إلى الخراب، و كما في الوقف الذريّ إذا تخاصم الموقوف عليهم؛ �جمعا بين المتن و الهامش�.
[2] محقق حلی جعفر بن حسن. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ج 2، اسماعيليان، 1408، ص 165.
[3] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 289
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج28، ص: 6
[5] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 291
[6] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 171
[7] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج2، ص: 233 و منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج3، ص: 264 و منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 450 و منهاج الصالحين (للفياض)؛ ج2، ص: 442
[8] . تحرير الوسيلة، ج2، ص: 64
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 55
[10] . مباني منهاج الصالحين، ج9، ص: 441
[11] . كتاب في الوقف (للآخوند)؛ ص: 3
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم