بسم الله الرحمن الرحیم
اگر کسی در وقف شرط کند که اگر احتیاج داشته باشد برای خودش باشد آیا شرط و وقف هر دو صحیح است و یا تنها شرط صحیح است و عقد باطل است . اختلاف وجود دارد.
در شرایع و تذکره و قواعد و مسالک آمده که شرط صحیح است ولی وقف باطل است .
محقق حلی : و لو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود فيه مع الحاجة و يورث [1]
علامه حلی : و لو شرط عوده اليه عند حاجة صحّ الشّرط و بطل الوقف [2]
علامه حلی : و لو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط و صار حبسا و بطل وقفا، بل يرجع اليه مع الحاجة و يورث.[3]
شهید اول : و لو شرط عوده إليه عند حاجته، صحّ الشرط و بطل الوقف، و صار حبسا يعود إليه مع الحاجة و يورث.[4]
اما سید در عروه می نویسد : مسألة 23: إذا وقف و شرط عوده إليه عند حاجته، فالأكثر على صحة الشرط و كونه وقفا، و عن المرتضى (قده) دعوى الإجماع على ذلك، و جماعة على بطلانه من الأصل و منهم ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع، و عن بعضهم صحته حبسا، و الأقوى هو القول الأول .[5]
مرحوم سبزواری در توضیح این مساله : (مسألة 22): إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى (71)، و مرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه (72)، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في منقطع الآخر، و قد مرّ حكمه
می نویسد : (71) نسب ذلك إلى الأكثر و ادعي الإجماع عليه لعموم قوله عليه السّلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» «1»، و عموم دليل الشرط.
و عن جمع البطلان بل ادعي عليه الإجماع أيضا و استدل عليه.
تارة: بأنه مناف لمقتضى الوقف.
و أخرى: بأنه من التعليق المبطل.
و ثالثة: بأنه من الوقف على النفس.
و رابعة: بأنه مناف للأخبار الدالة على عدم صحة الرجوع في الصدقة.
و خامسة: بأنه شرط الخيار في الوقف و هو باطل. هذه أدلتهم قدّس سرّهم.
و الكل مخدوش .. أما الأول: فلما مر في نظائره مرارا من أنه مناف لإطلاقه لا لذاته كما هو معلوم.
و أما الثاني: فلأنه ليس تعليقا في ذات إنشاء الوقف بل في بعض الخصوصيات الخارجة عن الإنشاء،
و أما الثالث: فلأن مرجع الشرط إلى زوال الوقف و الرجوع إلى النفس النفس مع بقاء الوقفية و به يجاب عن الرابع و الخامس لأن مرجع الشرط إلى تبدل أصل الموضوع لإبقائه و الحكم عليه بشيء آخر حتى يلزم المحذور.
و أما خبر ابن الفضل عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله اللّه يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال عليه السّلام: يرجع ميراثا على أهله» «1»، و خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «من أوقف أرضا ثمَّ قال ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثمَّ مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث» «2»، فالإنصاف أن الاستدلال بهما على الصحة أولى من الاستدلال بهما للبطلان كما فعله بعضهم، لأن الرجوع إلى الميراث كما هو المنصوص فيهما ظاهر في أنه حصلت الحاجة فبطلت الوقفية و صار ملكا للواقف ثمَّ مات فصار ميراثا لأهله، و أما الإجماع المتقدم فلا موضوع له مع دعوى الإجماع على الصحة.[6]
تحریر الوسیله : لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، و مرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، و يدخل في منقطع الآخر، و إذا مات الواقف فان كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، و إلا بقي على وقفيته.[7]
(مسألة 467) إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو عدة بطون و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته و يكون وقفا منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، و يرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.[8]
مسألة 1484: إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده صح وقفاً و يسمى: الوقف المنقطع الآخر فإذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولداً ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه.[9]
محدث بحرانی : قد عرفت الخلاف في الوقف المنقطع الآخر و أن الأشهر هو الصحة، أما وقفا كما هو أحد الأقوال، أو حبسا، ثم انه لو لم ينقرض الموقوف عليه بل استمر كما لو وقف على أولاده، ثم أولاد أولاده، و هكذا و استمر الانتساب، فالظاهر أنه لا خلاف في صحة الوقف [10]
از مجموع مباحث اقایان چنین به دست می آید که نزاع مربوط به صحت یا بطلان وقف منقطع الاخر و یا وقف با شرط نزاع لفظی است.
چون به نظر می رسد اقایان بین وقف و حبس و عمری تفاوتی قائل نیستند مگر از باب مدت آن یعنی ماهیت وقف و حبس و عمری را یکی می دانند و اگر مدت دائمی باشد آن را وقف می دانند و اگر مدت تا آخر عمر فرد باشد عمری محسوب می شود و اگر تا مدت معینی باشد حبس می باشد . لذا تمام افرادی که وقف را باطل دانسته اند آنرا حبس دانسته اند .
بنا بر این بنا بر روایتی در این مورد : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[11]
لذا در تسمیه و نامگذاری اختلاف است نه در ماهیت و واقعیت لذا اگر وقف منقطع الاخر باشد و یا مشروط باشد و یا موقوف علیهم منقرض شوند در واقع وقف یا حبس محقق می شود و باید طبق نظر واقف عمل شود و لو نام آن حبس باشد.
محمد عطایی 95/12/11
نتایج
الف ) وقف به صورت منقطع الاخر و یا مشروط مانعی ندارد و صحیح است .
ب ) منتهی اصطلاحا حبس نامیده می شود .
[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 171
[2] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 434
[3] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 389
[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 364
[5] . تكملة العروة الوثقى؛ ج1، ص: 202
[6] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج22، ص: 31
[7] . تحرير الوسيلة؛ ج2، ص: 67
[8] . هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج2، ص: 142
[9] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج2، ص: 452
[10] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج22، ص: 140
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 37 و من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 237 و تهذيب الأحكام، ج9، ص: 130
اینجانب محمد عطایی پاسخگوی مسائل شرعی هستم و به همین جهت برخی مسائل را بررسی نموده و نتیجه را در اینجا منعکس میکنم